للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال السندي: ((ولا يمكن حمل الحديث على أنه كذب في ذلك، فالوجه: أن يقال: لعله اشتبه عليه بأن سمع النهي عن المتعة، فزعم أن المراد: متعة الحج، فكأن المراد: متعة النساء، وذلك لأن النهي كان في مكة، فزعم أن المناسب بها ذكر المناسك، ويحتمل أنه رأى أن نهي عمر وعثمان عنه لا يمكن بلا ثبوت نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم)) (حاشية على مسند أحمد ١٠ - ١٩).

قلنا: هذا جُلُّ ما أُعِلَّ به هذا الحديث وما يمكن الإجابة عنه، وقد سأل عبد الله بن أحمد أباه عن حديث النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا)) قال: ((الشَّيء اليسير) قلت: فالخاتم، قَالَ: ((رُوِيَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ)) (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله صـ ٤٤٦).

قال شيخ الإسلام: ((واحتجَّ به أحمد وفسَّر قوله: ((إِلَّا مُقَطَّعًا)) باليسير)) (شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة صـ ٣٠٨).

وقال ابن رجب: ((رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، واحتجَّ به أحمد، وفسَّر قوله: ((إِلَّا مُقَطَّعًا)) باليسير، وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسر من الذهب)) (مجموع رسائل ابن رجب ٢/ ٦٧٢).

والحديث صححه القاضي عبد الوهاب المالكي كما تقدم، ومال إلى تصحيحه المنذري حيث قال: ((ولكن روى النسائي أيضًا عن قتادة، عن أبي قتادة، عن أبي شيخ: أنه سمع معاوية ... فذكر نحوه، وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهور)) (الترغيب ١/ ٣١٤).

وحسَّن إسناده النووي (المجموع شرح المهذب ٧/ ١٥٧، ورياض الصالحين صـ ٢٥٤ ت. الفحل)، وجوَّد إسناده ابن كثير (البداية والنهاية ٧/