المنذري، وحسن إسناده النووي، وقال ابن كثير وابن مفلح، والمناوي:((إسناد جيد))، وقال الهيثمي:((رجاله ثقات))، وصحح إسناده بدر الدين العيني، والسيوطي.
وأعله أبو حاتم.
وتكلم فيه آخرون لما ذكر معاوية رضي الله عنه في آخره:((النهي عن الجمع بين الحج والعمرة))، فقال ابن حزم:((حديث معلول))، وأقره عبد الحق الإشبيلي.
واستنكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير اليماني، واستغربه ابن كثير.
وقال ابن الوزير:((وفيه اضطراب كثير في متنه، وإسناده))، وكذا قال السفاريني.
وقال الألباني:((حديث صحيح؛ إِلَّا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر)).
[الفوائد]:
قوله:((نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُور))، قال ابن الأثير:((وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم، أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأن اصطيادها عسير)) (النهاية ٥/ ١١٧)، وانظر:(شرح المشكاة للطيبي ٩/ ٢٩٠٤)، و (عون المعبود ١١/ ٢٠٣).
وقوله:((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا))، قال ابن الأثير: ((أراد الشيء اليسير