◼ عن أَبي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قال: كنتُ في مَلأٍ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعاوِيَةَ، فقال مُعاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمونَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهى عن لُبْسِ الحَرِيرِ؟ )). قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال وأنا أَشْهَدُ قال أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((نهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا)) قالوا اللهم نعم قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ - تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((نَهى عن رُكُوبِ] جُلُودِ (صُفَفِ) ١ [١ النُّمُورِ (النِّمَارِ) ٢؟ )) قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ -تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((نَهى عَنِ الشُّرْبِ في آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ [٢ الفِضَّةِ)) قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعالَى أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((نَهى عن جَمْعٍ (أَنْ يُقْرَنَ) ٣ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)) قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا (١)، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) ٤ [وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [٣، ] قَالُوا: لَا نعلمه] ٤.
[الحكم]: مختلف فيه، فاحتج الإمام أحمد بلفظة:((النهي عن الذهب إِلَّا مقطعًا))، وأقره ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال إليه
(١) وقع في مطبوع (المعجم الكبير ١٩/ ٣٥٣/ ٨٢٩) للطبراني تبعًا للأصل (١٠/ ٢١٥/ق ٧٢٠): ((اللهم نعم)) على الإثبات، ولكن علم عليها في الأصل بـ (لا)، وهي الصواب، وعليها يدل قوله بعدها في طرق الحديث عند أحمد وغيره: ((أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ))، وكذا عند الطبراني نفسه في (١٩/ ٣٥٣/٨٢٧)، وفي موضع سابق (١٩/ ٣٥٢/٨٢٤)، بلفظ: ((لا)).