للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الفوائد]:

قال النووي: "هذا ظاهره أَنَّ جابرًا يعتقد نسخ النهي، وليس هو منسوخًا، بل النهي محمول على الصحراء، وهذا الفعل كان في البنيان؛ كما صرح به في حديث ابن عمر" (الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص ١٢٨).

قال الحافظ ابن حجر: "والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي، خلافًا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد .. ، فكذا رواية جابر، ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها؛ إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

ودل حديث ابن عمر على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إِلَّا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسًا؛ لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه، وقد تمسك به قوم فقالوا: بجواز الاستدبار دون الاستقبال، حكي عن أبي حنيفة وأحمد.

وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة" (فتح الباري ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦).

[التخريج]:

[د ١٣ "واللفظ له" / ت ٨ / جه ٣٢٧ / حم ١٤٨٧٢ "والرواية له ولغيره" / خز ٦٢ / حب ١٤١٦/ ك ٥٦٠ / بز (مغلطاي ١/ ١٨٥) / جا ٣٠ / طح (٤/ ٢٣٤) / قط ١٦٢ / هق ٤٤٥ / هقخ ٣٤٩ / عتب (ص ٣٧)