◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ:«أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ».
• وَفِي رِوَايةٍ ٢:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِخَلائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ».
[الحكم]: منكر، وضعفه أحمد، وأبو ثور، والبخاري، وأبوحاتم، وابن مفوز، وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي، وابن سيد الناس، وابن القيم، وابن حجر. وحكم بنكارته الذهبي، والمعلمي اليماني، والمباركفوري، والألباني.
[التخريج]:
تخريج السياق الأول: [جه ٣٢٦ "واللفظ له"، (زوائد أبي الحسن القطان عقب رقم ٣٢٤ دار إحياء الكتب العربية)(١) / حم ٢٥٠٦٣، ٢٥٥١١، ٢٥٨٣٧، ٢٥٨٩٩، ٢٦٠٢٧ / طي ١٦٤٥ / ش ١٦٢٣ / حق ١٠٩٥ / تخ (٣/ ١٥٦) / منذ ٢٥٩ / طح (٤/ ٢٣٤) ٦٥٩٥ / قط ١٦٤ - ١٦٧ / هق ٤٤٦ / هقخ ٣٥٠ - ٣٥٢ / تمهيد (١/ ٣١٠ - ٣١١) / عتب (ص ٣٧) /
(١) وسقط سند أبي الحسن القطان من طبعة (التأصيل)، وهو مثبت في طبعة الحلبي وغيرها من الطبعات.