للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستحبت طائفة أَنْ يجعل ذلك في باطن كفه، قال عكرمة: خل به هكذا في كفك فاقبض عليه. وقال أحمد بن حنبل: إن شاء جعله في باطن كفه. وكذلك قال إسحاق". قال ابن المنذر: "يستحب أَنْ يضع المرء الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء، فإن لم يفعل جعل فصه في باطن كفه" (الأوسط ١/ ٤٦٤).

وقال مغلطاي - في شرح هذا الحديث -: "الحديث أصل في استحباب رفع ما فيه اسم الله تعالى عند الخلاء؛ لأن خاتمه عليه السلام كان نقشه محمد رسول اللَّه. وعلى ذلك فقهاء الأمصار، واختلفوا في الاستصحاب؛ فأباحه مالك وأحمد بشرط الستر؛ إن كان خاتما فبإدارة فصه إلى الكف، وإن كان درهما فبصرةٍ ... ، وأبو حنيفة والشافعي قالا بكراهة الاستصحاب تنزيهًا، والله أعلم" (شرح ابن ماجه ١/ ١٤٣ - ١٤٤).

[التخريج]:

[د ١٩ / ت ١٨٤٥ "واللفظ له" / ن ٥٢٥٧ / كن ٩٦٦٧ / جه ٣٠٥ / حب ١٤٠٩/ ك ٦٨٢، ٦٨٣ "والرواية له" / عل ٣٥٤٣ / بز ٦٣٤٨، ٦٣٤٩ / شما ٩٤ / منذ ٢٩٣ / هق ٤٥٥، ٤٥٦ / معر ٩١١، ٩١٢ / أصبهان (٢/ ٧٣) / تمام ٤٩٦، ٤٩٥، ١١٩٩ / تَمامز ٢٧ / بغ ١٨٩ / نبغ ٥٠٧ / كر (٦١/ ٢٣٢) / طيل ٣٤٣ / مض ٤]

[التحقيق]:

هذا الحديث مداره على ابن جُرَيْجٍ عن الزُّهْرِيِّ، وقد رُوِي عنه من عدة طرق:

الطريق الأول - وهو أشهرها -: يرويه همام بن يحيى، وقد اختلف عليه على أربعة أوجه:

الوجه الأول: عن همام بن يحيى عن ابن جُرَيْجٍ عن الزُّهْرِيِّ عن أنس مرفوعًا: