واستحبت طائفة أَنْ يجعل ذلك في باطن كفه، قال عكرمة: خل به هكذا في كفك فاقبض عليه. وقال أحمد بن حنبل: إن شاء جعله في باطن كفه. وكذلك قال إسحاق". قال ابن المنذر: "يستحب أَنْ يضع المرء الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء، فإن لم يفعل جعل فصه في باطن كفه" (الأوسط ١/ ٤٦٤).
وقال مغلطاي - في شرح هذا الحديث -: "الحديث أصل في استحباب رفع ما فيه اسم الله تعالى عند الخلاء؛ لأن خاتمه عليه السلام كان نقشه محمد رسول اللَّه. وعلى ذلك فقهاء الأمصار، واختلفوا في الاستصحاب؛ فأباحه مالك وأحمد بشرط الستر؛ إن كان خاتما فبإدارة فصه إلى الكف، وإن كان درهما فبصرةٍ ... ، وأبو حنيفة والشافعي قالا بكراهة الاستصحاب تنزيهًا، والله أعلم" (شرح ابن ماجه ١/ ١٤٣ - ١٤٤).