للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه السلام.

وفي هذا الرواية أنه رد عليه السلام.

ولهذا قال البيهقي - عقبها -: "كذا في هذه الرواية، والصحيح: عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر .... "، فذكره، ثم قال: "ويحتمل أَنْ يكون المراد به: فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد عليه" (معرفة السنن والآثار ١/ ٣٢٧).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "وأبو بكر فيما أعلم هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح؛ لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، ولعل ذلك كان في موطنين (١) " (الأحكام الوسطى ١/ ١٣١ - ١٣٢).

وقال ابن الأثير: "هكذا جاء في الحديث؛ في هذه الرواية، والصحيح أنه سلم عليه فلم يرد عليه، ويحتمل أَنْ يكون المراد به: فلم يرد عليه حتى تَيَمَّمَ ثم رد عليه" (شرح مسند الشافعي ١/ ١٨٢).

وقال مغلطاي - معلقًا على سند الشافعي -: "وهذا لو صح إسناده، وسلم من إبراهيم لكان مخالفًا للأول - يعني رواية الضحاك -، ولكنه عُدِمَ الصحة، وقد وقع لنا من طريقٍ سالمة من إبراهيم، ذكرها البزار في مسنده ... " فساقه ثم قال: "فصح الحديث والمخالفة"، وأجاب عن هذه المخالفة فقال: "وأما المعارضة فيحتمل أَنْ يكون الرد كان بعد التيمم، كما جاء في رواية غير أبي بكر عن نافع" (شرح ابن ماجه ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).


(١) ولكن هذا مستعبد؛ لاتحاد مخرج الحديث عن نافع عن ابن عمر.