وتوبع شعبة على إثبات الواسطة كما رواه أبو داود (٣) - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى ٤٥٠) - من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح، قال: حدثني شيخ، قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة ... فذكره.
ويظهر لنا أَنَّ السقط من الناسخ أو الطابع؛ لأن السند بدون هذا الرجل المبهم صحيح، فلا يتوافق حينئذ مع قول ابن المنذر عقبه:"في إسناده مقال". والله أعلم.
الثاني:
وقع في متن الحديث في (مسند أبي داود الطيالسي ٥٢١) - وقد رواه عن شعبة عن أبي التياح -: "قال أبو سعيد: فإذا أراد أحدكم أَنْ يبول فليرتد لبوله".
كذا ولا يوجد في السند من يكنى (أبو سعيد)، فيظهر أَنَّ (أبو سعيد) هذه مقحمة خطأ من الناسخ، كما أشار بذلك محققو مسند الطيالسي.
ومما يدل على ذلك، أَنَّ الحاكم رواه في (المستدرك ٦٠٩١) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده، بدونها. والله أعلم.