[الحكم]: مرسل ضعيف، وضعفه أبو زرعة، وابن المنذر، والعراقي، والألباني.
[الفوائد]:
قال المناوي في معناه:"أي يطلب موضعًا يصلح له كما يطلب موضعًا يصلح للسكنى يقال تبوأ منزلًا أي اتخذه فالمراد اتخاذ محل يصلح للبول فيه. وفيه: أنه يندب لقاضي الحاجة أَنْ يتحرى أرضا لينة من نحو تراب أو رمل لئلَّا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إِلَّا صلبة لينها بنحو عود. وفيه: أنه لا بأس بذكر لفظ البول وترك الكناية عنه"(فيض القدير ٥/ ٢٠٠).