إسحاق، عن سليط، عن أبي سعيد، به، مقتصرًا على آخره.
وأخرجه الطبري في (تهذيب الآثار ١٠٥٢) من طريق محمد بن فضيل، وأسباط بن محمد - مقرونًا - قالا: حدثنا مطرف، ... فذكره.
قال الدارقطني:«فرجع الحديث إلى ابن إسحاق وأرسله عن أبي سعيد»(العلل ٥/ ٤٥٠).
قلنا: وهذا أيضًا لا يصحُّ؛ فيه أربع علل:
الأولى والثانية: جهالة خالد وسليط، وقد سبق الكلام عليهما.
الثالثة: الانقطاع بين سليط وأبي سعيد، بينهما عبيد الله، كما سبق في الطريق الأول. هكذا رواه الثقات من أصحاب ابن إسحاق عنه، عن سليط، عن عبيد الله.
الرابعة: المخالفة، فقد خالف خالد بن أبي نوف الثقات من أصحاب ابن إسحاق، فجعله (عن ابن أبي سعيد، عن أبيه)، ورووه - كما سبق - (عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد). فرواية خالد منكرة.
هذا، وقد اختلفت أقوال أهل العلم في الحكم على هذا الحديث:
فقال أبو الحسن الميموني - كما في (تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤) - عن أحمد بن حنبل:«حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة: «لا يُبَالُ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ» أثبتُ وأصحُّ إسنادًا" (١).
(١) وقال مغلطاي: «وفى علل الخلال: ثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال: «حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة: «لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ» أثبتُ وأصحُّ إسنادًا. قال: وبئر بضاعة عند سقيفة بني ساعدة»» (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٦).