للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بينما ضعَّفه ابن المبارك - وتبعه ابن المنذر -، وإسماعيل القاضي، وأبو بكر الجصاص، وأبو بكر الأبهري المالكي، وابن عبد البر، وابن العربي، وأبو عبد الله القرطبي، والدبوسي، وعمر بن بدر الموصلي، والفيروزآبادي، والعيني.

وحُكِيَ تضعيفه أيضًا: عن علي بن المديني، وأبي داود السجستاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

والراجح - لدينا -: أنه صحيح، وما أُعِلَّ به غير قادح، كما سنبينه إِنْ شاء الله تعالى.

[الفوائد]:

قال الترمذي بإثره: «قال محمد بن إسحاق: القُلَّة هي الجرار، والقُلَّة التي يستقى فيها. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوًا من خمس قرب».

قال البغوي: «في هذا الحديث بيان أنَّ الماء إذا بلغ قلتين، ووقعت فيه نجاسة لم تغيره، أنه لا ينجس.

وقوله: «ليس يحمل الخبث» أي: يدفع عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحتمل الضيم، أي: يأباه ويدفعه عن نفسه» (شرح السنة ٢/ ٥٨).

قلنا: ظاهر هذا الحديث يخالف حديثَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» السابق.

وأجاب عن ذلك ابن قتيبة؛ فقال: «إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» على الأغلب والأكثر؛ لأنَّ الأغلب على الآبار والغدران أن يكثر ماؤها، فأخرج الكلام مخرج الخصوص. وهذا كما يقول: (السَّيْلُ لَا