وقال ابن حِبَّان:"يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يحل الاحتجاجُ به"(المجروحين ١/ ١٥٧)، ثم ذكر له حديثين، أحدُهما هذا الحديث.
الثانية: المخالفة؛ فقد رواه ابن أبي شَيبة في (المصنَّف ٩٢٤٩) عن حَفْص بن غِياث، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر:((أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَن يَرُوحَ إِلَى الظُّهْرِ وَهُوَ صَائِمٌ)).
كذا موقوفًا، وهذا إسناد صحيحٌ؛ رجاله كلُّهم ثقات.
ورواه عبد الرزاق في (المصنَّف ٧٦٢٠): عن عبد الله بن عمر، عن نافع، ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ)).
وروَى ابن أبي شَيبة في (مصنَّفه ٩٢٤١): عن ابن عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر:((أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ)).
وروى ابن أبي شَيبة أيضًا (٩٢٦٤): عن عليِّ بن الحَسن بن شَقِيق، أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال:((لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ)).
وقد علَّقه البخاري في (صحيحه ٣/ ٣٠) تحت "باب اغتسال الصائم" فقال: "قال ابن عُمر: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ".
فالصحيح أنه موقوفٌ على ابن عُمر.
ولذا قال ابن حِبَّان بعد أورد هذا الحديثَ، وحديثًا آخَرَ عن ابن عُمر:"وهذان خبران باطلان رفْعُهما، والصحيح جميعًا من فعل ابن عُمر"