١) قال الترمذيُّ عقبه:((وَفِقْهُ هذا الحَدِيثِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى القَدَمَينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيهِمَا خُفَّينِ أَو جَورَبَينِ)).
وبوَّبَ ابنُ خزيمةَ على هذه الأحاديث بقوله:"باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخُفِّ أو ما يقوم مقام الخُفِّ، لا على ما زعمتِ الروافضُ أن الفرضَ مسحُ القدمينِ لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديًا للفرض لما جاز أن يقالَ لتارك فضيلة: ويلٌ له، وقال صلى الله عليه وسلم:«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» إذا تركَ المتوضئُ غسلَ عقبيه"(صحيح ابن خزيمة).
وقال البغويُّ: ((فيه دليلٌ على وجوبِ غسل الرِّجلين في الوضوء، وهو المنقولُ من فعلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
وذَهَبَ الشيعةُ إلى أنه يُمسح على الرِّجلين، ويُحكى عن محمد بن جرير أنه قال: يتخيرُ بين المسح والغسل؛ لقوله سبحانه وتعالى:{فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}[المائدة: ٦] فالله سبحانه وتعالى عطفَ الرِّجلَ على الرأسِ، والرأسُ ممسوحٌ، فكذلك الرِّجل.
قلنا: قد قرئ {وأرجلَكم} بنصب اللام، فيكون عطفًا على قوله:{وأيديكم} ومضن قرأ بالخفض، فهو على مجاورة اللفظ، لا على موافقة الحكم، كما قال الله -سبحانه وتعالى-: {عذاب يوم أليم}[هود: ٢٦] فالأليمُ صفة العذاب، وأَخَذ إعراب "اليوم" للمجاورة، وكقولهم:"جُحْر ضَبٍّ خَرِبٍ" فالخَرِب نعت للجُحر، وأَخَذ إعراب "الضب" للمجاورة)) (شرح السنة ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠).