للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار: أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها حائضًا كانت أو جنبًا خلت به أو شرعا معًا، إلَّا أحمد بن حنبل فإنَّه قال: إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعًا)) (الاستذكار ١/ ١٧٠).

[التخريج]:

[د ٨٠/ ن ٢٤٣ ((واللفظ له)) / كن ٢٩٣/ حم ١٧٠١١، ١٧٠١٢، ٢٣١٣٢/ منذ ٢٦٧/ ناسخ ٥١، ٥٢/ طح (١/ ٢٤) / هق ٤٨٣، ٩٢٨/ تحقيق ٢٢/ صحا ٧٢٠١/ صلاة ١٠٠/ جوزى (إعلام ٩٧) / أسد (٦/ ٤٠٤)].

[السند]:

قال (النسائي): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، به.

ومداره عندهم على داود بن عبد الله الأودي، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود الأودي، وهو ثقة، وثقه أحمد، وابن معين وأبو داود، وقال النسائي: ((ليس به بأس)). انظر: (تهذيب التهذيب ٣/ ١٩١). وقال الحافظ: ((ثقة)) (التقريب ١٧٩٦).

وما نقله المزي في ترجمته عن الدوري أن ابن معين قال فيه: ((ليس بشيء)) فوهم - والله وأعلم -؛ لأَنَّ ابن معين إنما قال ذلك في داود بن يزيد عمِّ ابن إدريس، أما صاحبنا هذا فوثقه، وهذا نصُّ كلامه من رواية الدوري، قال: ((داود بن عبد الله الأودي الذي يروي عنه حسن بن صالح