والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار: أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها حائضًا كانت أو جنبًا خلت به أو شرعا معًا، إلَّا أحمد بن حنبل فإنَّه قال: إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعًا)) (الاستذكار ١/ ١٧٠).
قال (النسائي): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، به.
ومداره عندهم على داود بن عبد الله الأودي، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود الأودي، وهو ثقة، وثقه أحمد، وابن معين وأبو داود، وقال النسائي:((ليس به بأس)). انظر:(تهذيب التهذيب ٣/ ١٩١). وقال الحافظ:((ثقة)) (التقريب ١٧٩٦).
وما نقله المزي في ترجمته عن الدوري أن ابن معين قال فيه:((ليس بشيء)) فوهم - والله وأعلم -؛ لأَنَّ ابن معين إنما قال ذلك في داود بن يزيد عمِّ ابن إدريس، أما صاحبنا هذا فوثقه، وهذا نصُّ كلامه من رواية الدوري، قال: ((داود بن عبد الله الأودي الذي يروي عنه حسن بن صالح