وابن عمر، وأم هانئ، وأم سلمة، وأم حبيبة، وغيرِهنَّ.
وعلى أنه لا يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم، ولأنَّ الأحاديث التي وردت بعدُ في الكراهة عن الصحابة والتابعين لم يكن في شيء منها أنَّ الكراهة في ذلك للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، ولتلك الأحاديث علل، ذكر ذلك أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ)) (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
وقد جمع الحافظ بين هذه الأحاديث في الفتح:((بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة، والله أعلم)) (فتح الباري ١/ ٣٠٠).
[تنبيه]:
الحديث ذكره أبو داود في كتاب التفرد، وقال:((الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: ((نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ)))) (شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٩٣).