• وفي رواية: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عن رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ:((نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف بهذا السياق.
[التخريج]: [عب ٣٨١].
[السند]:
أخرجه (عبد الرزاق): عن ابن عُيَينَة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن رجل، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن حميد. وقوله:((ثَلَاثَ سِنِينَ)) منكر، والصواب ((أَرْبَعَ سِنِينَ)) كما سبق، والمحفوظ بلفظ (الغسل) لا (الوضوء).