وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الوجه الثاني: "في تفسير معنى الحدث: فقد يطلق بإزاء معانٍ ثلاثة:
أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، يقولون: الأحداثُ كذا وكذا.
الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.
الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج.
وبهذا المعنى يصح قولنا:(رَفَعْتُ الحَدَثَ) و (نَويتُ رفع الحدث) فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى أن لا يكون واقعًا.
وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارعَ حَكَمَ به ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصحُّ قولنا:(رفعت الحدث) و (ارتفع الحدث) أي: ارتفع المنع الذي كان ممدودًا إلى استعمال المطهر.
وبهذا التحقيق يَقْوَى قولُ مَن يَرى أن التيممَ يرفعُ الحدثَ، لأنَّا لما بَيَّنَّا أن المرتفعَ هو المنعُ من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث، غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما، وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدع فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها" (الإحكام صـ ١٥).
وقال ابن دقيق العيد أيضًا:
٢ - استعمل الفقهاءُ الحديثَ عامًّا فيما يوجبُ الطهارةَ، فإذا حُمل