الحديث عليه -أعني قوله:«إِذَا أَحْدَثَ» جميع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال، لكن أبو هريرة قد فَسَّرَ الحدثَ في بعض الأحاديث -لما سُئِلَ عنه- بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح إما بصوتٍ، أو بغيرِ صوتٍ فقيل له: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الحَدَثُ؟ فَقَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. ولعلَّه قامتْ له قرائن حالية اقتضتْ هذا التخصيص.
٣ - استُدل بهذا الحديثِ على أن الوضوءَ لا يجبُ لكلِّ صلاةٍ.
ووجه الاستدلال به: أنه صلى الله عليه وسلم نفى القَبول ممتدًّا إلى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالفة لما قبلها، فيقتضي ذلك قَبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا. (الإحكام صـ ١٦)، وانظر (فتح الباري ١/ ٢٣٥).
٤ - المراد بعدم القَبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها، فهو يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
قال ابن حجر:"واستُدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريًّا أم اضطراريًّا.
ولا يخفى أن المرادَ بقَبول صلاة من كان محدثًا فتوضَّأَ، أي: مع باقي شروط الصلاة، والله أعلم" (فتح الباري ١/ ٢٣٥).
٥ - قال ابن حجر:"قوله: ((يَتَوَضَّأ)) أي: بالماء أو ما يقوم مقامه. وقد روى النسائي بإسنادٍ قويٍّ عن أبي ذر مرفوعًا:((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ))، فأطلقَ الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه"(فتح الباري ١/ ٢٣٥).
٦ - أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب (الحيل)؛ مقصوده كما قال