للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكرماني: "الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة وقالوا: التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة؛ فهم متحيلون في صحة هذه الصلاة مع وجود الحدث. ووجه الرد أنه محدثٌ في صلاته فلا يصحُّ؛ لأن التحللَ منها ركنٌ فيها؛ لحديثِ ((وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)). كما أن التحريمَ بالتكبيرِ ركنٌ منها" (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٢٤/ ٧٤).

وقال زين الدين ابن المنير: "عدَّ -أي: البخاري- قول أبي حنيفة أن المُحْدِثَ عمدًا في أثناء الجلوس الأخير كالمُسَلِّم، من التحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث؛ لأن البخاريَّ رحمه الله بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها، فلا يقبل مع الحدث. والذي قبله بنى على أن التحلل ضدها، لا ركنها، فتحيل لقبوله بهذا الرأي" (المتواري على صحيح البخاري صـ ٣٣٣).

وقال ابن بطال: "معنى هذا الباب الرد على أبي حنيفة فى قوله: إن المحدثَ في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم من صلاته. وهو قول ابن أبي ليلى. وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستأنفُ الوضوء والصلاة ولا يبني. وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وقوله: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ».

وهذا الحديثُ أيضًا يردُّ قولَ أبي حنيفةَ أن مَن قَعَدَ في الجلسةِ الأَخيرةِ مقدار التشهد ثم أَحْدثَ فصَلاتُه تامة، وذهبَ إلى أن التحللَ من الصلاةِ يقعُ بما يضادها مِن قولٍ أو فعلٍ ولا يتعينُ بالسلامِ، وخالفه سائرُ العلماءِ وقالوا: لا تتم الصلاة إلا بالسلام منها، ولا يجوزُ التحلل منها بما يفسدها إذا اعترض فى خلالها على طريق النسيان؛ كالحَجِّ لا يجوزُ أن يقعَ التحللُ منه بالجماعِ؛ لأنه لو طرأَ في خِلَالِهِ لأفسده، فكذلك الصلاة لو أحدثَ في