اللدنية ٢/ ٣١٥)، وأقرَّه الزرقانيُّ في (شرح المواهب ٧/ ١١٧)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٢٦٥).
الثاني: يونس بن بكير، واختُلفَ عليه:
فرواه عبيد بن يعيش عنه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قَالَ:((قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ ابنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا أَو غَيْرَ طَاهِرٍ عَنْ مَا هُوَ؟ قال: أَخْبَرَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بِالوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَو غَيرَ طَاهِرٍ)).
أخرجه الحازميُّ في (الاعتبار، صـ ٥٣)، وقال: هكذا رواه مختصرًا، ثم ذكر متابعة أحمد بن خالد عند أبي داود، ثم قال: "وهو حديثٌ حسنٌ على شرطِ أبي داود، أخرجه في كتابه عن محمد بن عوف الطائي الحمصي، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق.
مع أن رواية يونس هذه فيها مخالفة صريحة لرواية أبي داود في المتن، حيثُ ذكر فيها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الآمرُ بالوضوءِ والتخفيفِ.
وقد بَيَّنَ ذلك البخاريُّ في (التاريخ الكبير ٥/ ٦٧ معلقًا) فقال: قال عبيد بن يعيش بسنده قال: ((أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَو غَيرَ طَاهِرٍ)).
وفيه مخالفة أيضًا في سنده حيث ذكر عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أسماء أخبرت به عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه.
وقد جاء ذلك مبينًا عند أبي موسى المديني في (اللطائف من دقائق المعارف ٣٠٧) فرواه من طريق عبد الكريم بن الهيثم، ثنا عبيد بن يعيش،