للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذا أقرَّه ابنُ عبدِ الهادي في (تنقيح التحقيق ١/ ٣١٦)، وابنُ حَجرٍ في (تغليق التعليق ٢/ ١١١).

وبوَّب عليه ابنُ خُزيمةَ في (صحيحه) بقوله: "باب ذكر خبر رُوي مختصرًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أوهم عالمًا ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة"، ثم ذكر هذا الحديث، ثم أردفه بباب "ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح. وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» جوابًا عما عنه سُئِلَ فقط لا ابتداء كلام، مسقطًا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة؛ إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي؛ إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح، وكذلك الودي"، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ؛ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ، فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» " (الصحيح ١/ ١٨ - ١٩).

وقال البيهقيُّ أيضًا: "وهذا مختصرٌ، وتمامه فيما أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ ... فذكر أصل الحديث" (السنن الكبير ١/ ٣٥٤).

لكن تعقبه ابن التركماني؛ فقال: "وفي كلام البيهقيِّ نظر؛ إذ لو كان الحديثُ الأولُ مختصرًا من الثاني لكان موجودًا في الثاني مع زيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني، بل هما حديثان مختلفان" (الجوهر النقي