[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وله شاهدٌ في (الصحيحين) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها تحكي فعلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
[الفوائد]:
اختلفَ العلماءُ في وضوءِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الوارد عقب الحديث، إذ كيفَ يصحُّ عنده أمر النبي بالوضوء للصلاة -أي: وضوءًا تامًّا-، ومع ذلك كان يترك غسل قدميه في الوضوء؟
فذهبَ الطحاويُّ إلى نسخِ الأمرِ بالوضوءِ؛ فقال: "ومما يدلُّ على نسخِ ذلك أيضًا أن ابنَ عمرَ رضي الله عنه قد روى ما ذكرنا، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جوابِهِ لعمرَ. ثم جَاءَ عنه أنه قالَ بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... «إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ، وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَو يُشْرِبَ أَو يَنَامَ، غَسَلَ كَفَّيْهِ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ،