كما قدَّمنَاه" (البدر المنير ٢/ ٥٧١).
وكذا تعقبه الحافظ في (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
الثاني: قوله: "تفرّد بها شعبةُ"، وتبعه البيهقيُّ فقال: "ورواه شعبة، عن عاصم الأحول وزاد فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» " (السنن الكبير ١٤٢٠٤)، (معرفة السنن والآثار ١٤٠٤١).
وقد تَبَيَّنَ مما سبقَ أن الذي تفرَّدَ بها إنما هو مسلم بن إبراهيم عن شعبة.
ولذا قال ابن حجر متعقبًا الحاكم: "والمتفرد به مسلم بن إبراهيم لا شيخه، فقد رواه غيره، عن شعبة بدونها" (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
وصَحَّحَ الحديثَ أيضًا: البغويُّ في (شرح السنة ٢٧١)، وابنُ عبدِ الهادِي في (المحرر ١٢٠)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ٢١٧).
[تنبيه]:
قد ورد في ترك الوضوء للمعاود للجماع حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي برواياته في كتاب الغسل تحت باب "جواز نوم الجنب وأكله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute