- البخاري؛ حيثُ رجَّحَ وَقْفَهُ، فقال -بعد أن ذكر الخلاف وأسند الموقوف-: "وهذا أشبه"(التاريخ الكبير ١/ ٣٩٦)، وقد تقدَّم أنه نقلَ تضعيف أحمد وابن المديني له، وأقرَّهما.
- محمد بن يحيى الذهلي. قال:"لا أعلمُ في: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ» حديثًا ثابتًا، ولو ثبتَ لزمنا استعماله"(السنن الكبرى للبيهقي عقب حديث ١٤٥٦).
- أبو حاتم الرازي؛ حيثُ رجَّحَ وَقْفَهُ؛ قال ابن أبي حاتم:"وسُئِلَ أبي عن حديثٍ رواه هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ؟ » قال أبي: "هذا خطأٌ؛ إنما هو موقوفٌ على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات" (علل الحديث ٣/ ٥٠١).
- الدارقطني؛ قال -بعد ذكر الخلاف على سهيل ابن أبي صالح-: "ويشبه أن يكون سهيل كان يضطربُ فيه" (العلل).
- ابن المنذر؛ حيثُ قال: "الاغتسال من غسل الميت لا يجبُ، وليس فيه خبرٌ يثبتُ" (الأوسط ٥/ ٣٧٥).
- الحاكم، قال -عقب حديث ابن عباس:«لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ» -: "وفيه رَفْضٌ لحديثٍ مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»" (المستدرك عقب رقم ١٤٢٦).
- الجصاص؛ قال: "وإسحاقُ هذا غيرُ معروفٍ" (مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٣).