- ابن عبد البر؛ قال:"وإنما أدخل مالكٌ هذا الحديث إنكارًا لما رُوي عن النبيِّ عليه السلام أنه قال: «مَن غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(الاستذكار ٢/ ١٣٨).
- البيهقي، قال: "الرواياتُ المرفوعةُ في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم. والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع" (السنن الكبرى ١/ ٤٥٢).
- أبو الوليد الباجي قال: "وما رُوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ليس بثابتٍ، وقد رُوي موقوفًا عن أبي هريرة" (المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٥).
- ابن الصباغ (١) قال: "حديثُ أبي هريرةَ لم يثبتْ" (جامع الأصول لابن الأثير ٧/ ٣٣٥).
- ابن الجوزي؛ إذ قال: "هذا حديثٌ لا يصحُّ"، وساقَ طُرُقَهُ، ثم قال: "هذه الأحاديث كلها لا يصح" (العلل المتناهية ١/ ٣٧٧).
وقال في (إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه ١/ ١٥١): "والذي أراه أن أحاديث الغسل من غسل الميت، لا تثبتُ، ويدلُّ عليه قوله:«وَمَنْ حَمَلَهُ فَليَتَوَضَّأْ» وذلك متروكٌ بالإجماعِ، وكذلك الغسل".
- ابن رشد؛ حيث قال: "المسألةُ السابعةُ: وقد شَذَّ قومٌ فأوجبوا الوضوءَ مِن حَمْلِ الميتِ، وفيه أثرٌ ضعيفٌ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ
(١) وهو أبو نصر البغدادي الفقيه الشافعي، المتوفى (سنة: ٤٧٧ هـ) قال الذهبي: "فقيه العراق، ومصنف كتاب الشامل، كان يُقَدَّم على الشيخ أبي إسحاق في معرفة المذهب" (تاريخ الإسلام ١٠/ ٤٠٩).