قال المُناويُّ:"قال بعضُهم: هذا تعديدٌ للغَسلاتِ لا تعديدٌ للغَرَفاتِ كما ذهبَ إليه بعضُهم -يعني: ابنَ العربيِّ-؛ إذْ لم يَجْرِ للغَرَفاتِ في هذا الحديثِ ذِكْرٌ. قال اليَعْمَريُّ: ويؤيده أن الغَسْلةَ لا تكونُ حقيقةً إلا مع الإسباغِ، وإلا فهي بعضُ غَسْلةٍ، فحيثُ وقعَ الكلامُ في أجزاءِ الواحدةِ وترجيح الثانية وتكملة الفضل بالثالثة فهي يقينًا مع الإسباغِ، ليس للغَرْفةِ في ذلك دخْلٌ. قال النَّوَويُّ: أَجمَعَ المسلمونَ على أن الواجبَ في غَسْلِ الأعضاءِ مرَّةً مرَّةً، وعلى أن الثلاثَ سُنَّةٌ، وقد جاءتْ الأحاديثُ الصحيحةُ بالغسلِ مَرَّةً مرَّةً، ومرَّتين مرَّتين، وثَلَاثًا ثَلَاثًا، وبعضُ الأعضاءِ ثَلَاثًا وبعضُها مرَّتين، واختلافُها دليلٌ على جوازِ ذلك كلِّه، وأن الثلاثَ هي الكمالُ، والواحدةُ تجزئُ"(فيض القدير ٥/ ٢٥٩).