للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُ إسنادِهِ ثقات رجال مسلم سوى قارِظِ بنِ شَيْبةَ؛ أخرجَ لَهُ أصحابُ السنن عدا التِّرْمِذيّ، وقال فيه النَّسائيُّ: "ليس به بأس" (تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٣٣)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٥/ ٣٢٧، ٣٤٤)، وقال ابنُ حَجَرٍ: "لا بأسَ به" (التقريب ٥٤٤٧).

وقد احتَجَّ بحديثِهِ هذا الإمامُ أحمدُ، حيثُ قال: "ورُوي عنِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْثِرُوا ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»، قال: وأنا أذهبُ إلى هذا وأقولُ به؛ لأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم" (المسائل برواية عبد الله ١/ ٢٤، ٢٥/ س ٨٣).

وقال أبو زُرْعةَ الدمشقيُّ: "سألتُ أبا عبدِ اللهِ عنِ المضمضةِ والاستنشاقِ، هل هما في الوُضُوءِ والجنابةِ واحد يعيد لهما الصلاة؟ قال: "هُما في الوُضُوءِ والجنابةِ واحد يعيد لهما الصلاة". ثُمَّ قال أبو زُرْعةَ: "قلتُ: فأي الحديثين أوكد، حديثُ ابن عبَّاسٍ أو حديثُ أبي هريرةَ؟ قال: "هُمَا جميعًا، وهُمَا للاستنشاقِ أشدُّ تأكيدًا، وذكر حديثَ ابنِ أبي ذِئبٍ عن قارظ ... فرأيتُه يزعمُ أنه حديثٌ يعملُ عليه" (الفوائد المعللة ٢٠٥).

وهذا الكلامُ رواه مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٣٦٠، ٣٦١)، ثُمَّ قال مُغْلَطايُ: "وفي كتابِ الخَلَّالِ: قيلَ لأحمدَ: قال عليه السلام: «ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ»؟ قال: ذاكَ في إسنادِهِ شيء".

والحديثُ ذكره الحاكمُ مستشهدًا به كما ذكره مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٣٦٠).

وأَعَلَّه عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ قائلًا: "قارظ هو ابنُ شَيْبةَ، وهو لا بأسَ به، والصحيحُ ما تقدَّمَ من الأمرِ بالوترِ في الاستنثارِ" (الأحكام الوسطى ١/ ١٦٥).