هذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُ إسنادِهِ ثقات رجال مسلم سوى قارِظِ بنِ شَيْبةَ؛ أخرجَ لَهُ أصحابُ السنن عدا التِّرْمِذيّ، وقال فيه النَّسائيُّ:"ليس به بأس"(تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٣٣)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٥/ ٣٢٧، ٣٤٤)، وقال ابنُ حَجَرٍ:"لا بأسَ به"(التقريب ٥٤٤٧).
وقد احتَجَّ بحديثِهِ هذا الإمامُ أحمدُ، حيثُ قال:"ورُوي عنِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْثِرُوا ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»، قال: وأنا أذهبُ إلى هذا وأقولُ به؛ لأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(المسائل برواية عبد الله ١/ ٢٤، ٢٥/ س ٨٣).
وقال أبو زُرْعةَ الدمشقيُّ:"سألتُ أبا عبدِ اللهِ عنِ المضمضةِ والاستنشاقِ، هل هما في الوُضُوءِ والجنابةِ واحد يعيد لهما الصلاة؟ قال: "هُما في الوُضُوءِ والجنابةِ واحد يعيد لهما الصلاة". ثُمَّ قال أبو زُرْعةَ: "قلتُ: فأي الحديثين أوكد، حديثُ ابن عبَّاسٍ أو حديثُ أبي هريرةَ؟ قال:"هُمَا جميعًا، وهُمَا للاستنشاقِ أشدُّ تأكيدًا، وذكر حديثَ ابنِ أبي ذِئبٍ عن قارظ ... فرأيتُه يزعمُ أنه حديثٌ يعملُ عليه"(الفوائد المعللة ٢٠٥).
وهذا الكلامُ رواه مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٣٦٠، ٣٦١)، ثُمَّ قال مُغْلَطايُ:"وفي كتابِ الخَلَّالِ: قيلَ لأحمدَ: قال عليه السلام: «ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ»؟ قال: ذاكَ في إسنادِهِ شيء".
والحديثُ ذكره الحاكمُ مستشهدًا به كما ذكره مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٣٦٠).
وأَعَلَّه عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ قائلًا:"قارظ هو ابنُ شَيْبةَ، وهو لا بأسَ به، والصحيحُ ما تقدَّمَ من الأمرِ بالوترِ في الاستنثارِ"(الأحكام الوسطى ١/ ١٦٥).