وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ آفتُه: عبدُ اللهِ بنُ الحسينِ بنِ جابرٍ؛ قال ابنُ حِبَّانَ: "يقلبُ الأخبارَ ويسرقُهَا، لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ" (المجروحين ٢/ ١٠).
وللحديثِ طرقٌ أخرى ستأتى في الرواياتِ التاليةِ، وعامةُ طرقه وإن كانتْ ضعيفةً كما قال الحافظُ في (التلخيص ١/ ١٤٩)، إلا أنها تتعاضدُ، وبهذه الطرق مع بقية شواهد الباب يرتقي الحديثُ للصحةِ بلا ريبٍ، وقد أشارَ إلى ذلك مُغْلَطايُ حيث قال عن طريقِ الزُّبيديِّ عنِ الزُّهْريِّ: "وقد وقعَ لنا أيضًا من طريقٍ سالمةٍ من هؤلاءِ الضُّعفاءِ، حسنة، بل صحيحة؛ لِمَا عضدها من الشواهدِ والمتابعاتِ" (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٤١٨).
وبهذه المتابعاتِ والشواهدِ، صَحَّحَهُ أيضًا الألبانيُّ، كما سبقَ ذكرُه.
بينما ليَّنَهُ ابنُ المباركِ عندما سُئِل -كما في (تاريخه) - عن التخليلِ قال: "قد جاءَ: ((كَذَا أَمَرَنِي رَبِّ)) "، ولم نجدْ له ذاك القوة"(شرح ابن ماجَهْ ١/ ٤١٩)، و (الإكمال ٥٠٣٤).
وكذا نصَّ كثيرٌ منَ النُّقَّادِ على أن أحاديثَ هذا البابِ لا يصحُّ منها شيءٌ، وإليك أقوالهم:
١) قال أبو داودَ:"قلتُ لأحمدَ بنِ حَنبَلٍ، تخليلُ اللحيةِ؟ قال: يُخلِّلُها. وقد رُوِي فيه -يعني: التخليلَ- أحاديثُ، ليس يثبُتُ فيه حديثٌ، يعني: عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود صـ ١٣).
٢) وقال أبو حاتم:"لا يثبُتُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تخليلِ اللحيةِ حديثٌ"(علل الحديث ١٠١).