للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣) وقال ابنُ المُنْذِرِ: "والأخبارُ التي رُوِيتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه خللَ لحيته قد تُكُلِّمَ في أسانيدِها، وأَحْسَنُها حديث عثمان" (الأوسط ٢/ ٢٩).

ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ عُثْمَانَ وأَتْبَعَه بقوله: "ولو ثبتَ هذا لم يَدُلَّ على وجوبِ تخليلِ اللحيةِ، بل يكون ندْبًا كسائرِ السُّننِ في الوُضوءِ" (الأوسط ٢/ ٣٠).

٤) وقال العُقَيليُّ: "والروايةُ في تخليلِ اللحيةِ فيها لِينٌ" (الضُّعفاء الكبير ٤/ ١٠٤). ونحوه في (الضُّعفاء ٤/ ١٥٠).

٦) وقال ابنُ حزمٍ: "وهذا كلُّه -يعني: التخليلَ- لا يصحُّ منه شيءٌ" (المحلى ٢/ ٣٦).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: "رُوي عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه خللَ لحيته في وُضوئِهِ من وجوهٍ كلها ضعيفة" (التمهيد ٢٠/ ١٢٠).

٧) وقال ابنُ رُشْدٍ: "وسببُ اختلافِهم في ذلك اختلافُهم في صحةِ الآثارِ التي وَرَدَ فيها الأمرُ بتخليلِ اللحيةِ، والأكثرُ على أنها غيرُ صحيحةٍ، مع أن الآثارَ الصِّحاحَ التي وَرَدَ فيها صفةُ وُضوئِهِ -عليه الصلاة والسلام- ليسَ في شيءٍ منها التخليلُ" (بداية المجتهد ١/ ١٨).

قلنا: أقوال هؤلاء العلماء وإن كانت ظاهرة في تضعيفِ أحاديثِ البابِ مفردة، إلا أنها ليستْ ظاهرة في تضعيفها مجتمعة، ولذا قال المُناويُّ: "وأما قولُ أحمدَ وأبي حاتم: "لا يصحُّ في تخليلِ اللحيةِ شيءٌ فمرادهما به: أن أحاديثَهُ ليس شيءٌ منها يرتقي إلى درجةِ الصحةِ بذاتِهِ، لا أنه لم يثبُتْ فيه شيءٌ يُحتجُّ به أصلًا" (الفيض ٥/ ١١٦).

وهو كذلك؛ فاجتماعها يعطيها قوة؛ ولذا قال الكمالُ ابنُ الهُمَامِ: "طرقُ هذا الحديثِ متكاثرة عن أكثر من عشرة منَ الصحابةِ، لو كان كلّ منهم