٣) وقال ابنُ المُنْذِرِ:"والأخبارُ التي رُوِيتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه خللَ لحيته قد تُكُلِّمَ في أسانيدِها، وأَحْسَنُها حديث عثمان"(الأوسط ٢/ ٢٩).
ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ عُثْمَانَ وأَتْبَعَه بقوله:"ولو ثبتَ هذا لم يَدُلَّ على وجوبِ تخليلِ اللحيةِ، بل يكون ندْبًا كسائرِ السُّننِ في الوُضوءِ"(الأوسط ٢/ ٣٠).
٤) وقال العُقَيليُّ:"والروايةُ في تخليلِ اللحيةِ فيها لِينٌ"(الضُّعفاء الكبير ٤/ ١٠٤). ونحوه في (الضُّعفاء ٤/ ١٥٠).
٦) وقال ابنُ حزمٍ:"وهذا كلُّه -يعني: التخليلَ- لا يصحُّ منه شيءٌ"(المحلى ٢/ ٣٦).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ:"رُوي عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه خللَ لحيته في وُضوئِهِ من وجوهٍ كلها ضعيفة"(التمهيد ٢٠/ ١٢٠).
٧) وقال ابنُ رُشْدٍ:"وسببُ اختلافِهم في ذلك اختلافُهم في صحةِ الآثارِ التي وَرَدَ فيها الأمرُ بتخليلِ اللحيةِ، والأكثرُ على أنها غيرُ صحيحةٍ، مع أن الآثارَ الصِّحاحَ التي وَرَدَ فيها صفةُ وُضوئِهِ -عليه الصلاة والسلام- ليسَ في شيءٍ منها التخليلُ"(بداية المجتهد ١/ ١٨).
قلنا: أقوال هؤلاء العلماء وإن كانت ظاهرة في تضعيفِ أحاديثِ البابِ مفردة، إلا أنها ليستْ ظاهرة في تضعيفها مجتمعة، ولذا قال المُناويُّ:"وأما قولُ أحمدَ وأبي حاتم: "لا يصحُّ في تخليلِ اللحيةِ شيءٌ"، فمرادهما به: أن أحاديثَهُ ليس شيءٌ منها يرتقي إلى درجةِ الصحةِ بذاتِهِ، لا أنه لم يثبُتْ فيه شيءٌ يُحتجُّ به أصلًا"(الفيض ٥/ ١١٦).
وهو كذلك؛ فاجتماعها يعطيها قوة؛ ولذا قال الكمالُ ابنُ الهُمَامِ: "طرقُ هذا الحديثِ متكاثرة عن أكثر من عشرة منَ الصحابةِ، لو كان كلّ منهم