قال التِّرْمِذيُّ رحمه الله:"وقال بهذا أكثرُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: رأوا تخليلَ اللحيةِ. وبه يقولُ الشافعيُّ. وقال أحمدُ:«إنْ سها عن تخليلِ اللحيةِ فهو جائزٌ»، وقال إسحاقُ: إن تركه ناسيًا أو متأوِّلًا أجزأه، وإن تركه عامدًا أعادَ"(سنن الترمذي ١/ ٤٦).