للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحكم عليه الملا علي القاري بالوضع في (المرقاة ٢/ ٤٥٩).

وكذلك الألباني في (الإرواء ١/ ٥٠).

[تنبيهان]:

الأول: قال ابن حجر: ((وقع لمحمد بن معن الدمشقي في كلامه على المهذب عزو هذا الحديث، عن عائشة إلى سنن أبي داود والترمذي وهو غلط قبيح)) (التلخيص الحبير ١/ ١٤٢).

الثاني: قال الماوردي: (( ... استعمال الماء المشمس مكروه؛ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَمَّسَتْ مَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَفْعَلِي يا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ)) (الحاوي الكبير ١/ ٤٢).

قلنا: ولم نقف على رواية أبي الزبير عن جابر هذه قطُّ، ولا ذكرها أحدٌ من أهل العلم، فالله أعلم.

رِوَايةٌ: "نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بالْمَاءِ المُشَمَّسِ":

• وَفِي رِوَايةٍ: قالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَوَضَّأَ بالْمَاءِ المُشَمَّسِ، أَوْ يُغتَسَلَ بِهِ، وَقالَ: ((إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)).

[الحكم]: باطل موضوع، وحكم عليه بالوضع والبطلان الأئمة المذكورون في الرواية السابقة.

[التخريج]: [قط ٨٧ ((واللفظ له)) / ضو ٩٣٤/ تحقيق ٤١/ أجوبة (ص ٢٢٥)].