وحكم عليه الملا علي القاري بالوضع في (المرقاة ٢/ ٤٥٩).
وكذلك الألباني في (الإرواء ١/ ٥٠).
[تنبيهان]:
الأول: قال ابن حجر: ((وقع لمحمد بن معن الدمشقي في كلامه على المهذب عزو هذا الحديث، عن عائشة إلى سنن أبي داود والترمذي وهو غلط قبيح)) (التلخيص الحبير ١/ ١٤٢).
الثاني: قال الماوردي: (( ... استعمال الماء المشمس مكروه؛ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَمَّسَتْ مَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَفْعَلِي يا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ)) (الحاوي الكبير ١/ ٤٢).
قلنا: ولم نقف على رواية أبي الزبير عن جابر هذه قطُّ، ولا ذكرها أحدٌ من أهل العلم، فالله أعلم.