وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند أهل المعرفة، مثل ما يروي طائفة من الفقهاء: حديث: ((لَا تَفعَلي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورثُ البَرَصَ)) .... )). وذكر جملة من الأحاديث ثم قال:((إلى أمثال ذلك من الأحاديث التي يصدِّق بعضَها طائفة من الفقهاء، ويبنون عليها الحلال والحرام، وأهل العلم بالحديث متفقون على أنها كذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعة عليه، وكذلك أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك)) (منهاج السنة ٧/ ٤٢٩ - ٢٣٠).
وقال ابن عبد الهادي:((رواه الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وهو موضوع)) (رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص ٢٠).
وقال الذهبي:((خبر موضوع)) (سير أعلام النبلاء ٢/ ١٦٨).
وحكم ببطلانه ابن القيم في (المنار المنيف ٨٨)، وقال في (زاد المعاد ٤/ ٣٥٨): ((ولا يصحُّ في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر)).
وقال ابن الملقن:((هذا الحديث واهٍ جدًّا ... )) (البدر المنير ١/ ٤٢١). وذكر طرقَه السابقة وأعلَّها كلَّها، ثم قال:((فتلخص: أنَّ الوارد في النهي عن استعمال الماء المشمس، من جميع طرقه باطل، لا يصحُّ، ولا يحلُّ لأحد الاحتجاج به. وما قصر ابن الجوزي في نسبته إلى الوضع في حديث عائشة وأنس (١))) (البدر المنير ١/ ٤٢٨).
وقال الشوكاني:((وله طرق لا تخلو من كذَّاب، أو مجهول)) (الفوائد المجموعة ١٠).