٢٠٧٩) - عن محمدِ بنِ القاسمِ بنِ زكريا، كلاهما (أبو داود وابن زكريا) عن أبي كُريبٍ محمدِ بنِ العَلاءِ.
ورواه الدارقطنيُّ في (السنن ٧٦٩) من طريقِ أبي هشامٍ الرفاعيِّ، وإبراهيمَ بنِ زيادٍ سبلان.
ورواه البيهقيُّ في (المدخل ٢١٩)، و (المعرفة ٦٧٣) من طريقِ ابنِ أبي شيبةَ.
أربعتهم عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه، قال:((لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ)).
وهو مُخَرَّجٌ بتوسعٍ في:(المسح على الخفين).
وقد رواه أبو داود (١٦٣) عن أبي كُريبٍ أيضًا عن حفصٍ، بلفظ:((لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ بَاطِنُ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ)).
وهذا قد يقوِّي القول بأن التعبيرَ بالقَدَمِ في الرواياتِ الأُخْرَى إنما يُرادُ به الخُف، ولكن نقلَ أبو الشيخِ في (ذكر الأقران ٩٤) عقبَ روايةِ عمرَ بنِ حفصِ بنِ غِياثٍ عن أبيه، أن عمرَ قال:((كان أبي يُحدِّثُ به حفظًا: الخُفَّين، فلمَّا نظرَ في الكتابِ وَجدَ فيه: القَدَمَين))!
فهذا لو ثبتَ كان فَاصلًا في الخلافِ على حفصٍ، ويقضي بأن روايةَ الخُفِّ غيرُ معتمدة لأنها من حفظه -والكلام في حفظه معروف- بينما رواية القدم هي المعتمدة؛ لأنها رواية كتاب، وهي مُوافقةٌ للمحفوظِ عن وكيع وعيسى ومحاضر.
ولكن رواية عمر بن حفص وكلامه هذا عند أبي الشيخ من روايتِهِ عن