للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٣٠ - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي قُرَادٍ

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا.

قَالَ: [فَنَزَلَ مَنْزِلًا] ١ فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ -أَوِ: القَدَحِ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوَضُوءَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، [ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي المَاءِ (فِي الإِنَاءِ) [فَكَنَفَهَا] ٣ وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (١)] ٢ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَكَفَّهَا (٢)، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ)).

[الحكم]: ضعيفٌ؛ لاضطرابِ راويه فيه.

[الفوائد]:

قال السنديُّ: قوله: ((فَمَسَحَ بِيَدِهِ) أي: أمرَّ الماءَ بيدِهِ ليعم القدم كله، والظاهر أنه غسل، إذ المسح لا يحتاج إلى قبض الماء" اهـ.

قلنا: وهذا ظاهر من قوله: ((قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ) فهو مثل قوله: ((وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ)).


(١) لا يستقيم السياق دون هذه الزيادة، فسقوطها من المسند إن لم يكن من النساخ فهو خطأ في الرواية.
(٢) كذا في المطبوع، وفي بعض النسخ: "بكفها"، وسبق من عند الخطابي بلفظ: "فكنفها"، ولعله أصح.