ورواه عنه ابن عبد البر في (الاستذكار ١/ ٢٠)، والبيهقي في (الدلائل ٢/ ١٦٠)، وابن عساكر في (الأربعين ص ٥٠)، وقال:"ولا شك أن هذا حين فُرضت الصلاة ابتداء قبل مُهاجَره إلى المدينة، ثم زيدت، وإلا فخديجة ماتت قبل أن تُفرض الصلاة بخمس سنين، يعني الصلاة الخمس ليلة الإسراء؛ ليكون جمعًا بين الحديثين، والله أعلم".
وبنحو هذا قال ابن كثير في (البداية والنهاية ٣/ ٢٤).
قلنا: لا حاجة لتكلف الجمع ما لم يصح هذا الحديث، وقد جزم ابن العربي بأن ذلك كان بعد فرض الصلاة ليلة الإسراء، ثم قال:"وهذا صحيح! وإن كان لم يروه أهل الصحيح، ولكنهم تركوه؛ لأنهم لم يحتاجوا إليه"! (أحكام القرآن ٢/ ٤٧).
وقال السهيلي:"وهذا الحديث مقطوع في السيرة، ومثله لا يكون أصلًا في الأحكام الشرعية، ولكنه قد رُوي مسندًا إلى زيد بن حارثة - يرفعه - غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة، وقد ضُعِّف"(الروض الأُنُف ٢/ ٢٨٦).