في جماعة اعتنوا بالبحث أصلًا ... ، وحديث ميمونة حديث صحيح معروف فليُعتمد عليه" (شرح مشكل الوسيط ١/ ١٦٤).
وتعقبه ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٢٦٣) بأنه موجود في بعض المصادر، وإن كان ضعيفًا.
وقال النووي: "هذا حديث باطل لا أصل له، وثبت في الصحيحين نفضه صلى الله عليه وسلم " (التنقيح / مطبوع بحاشية الوسيط ١/ ٢٩١).
وقال ابن الملقن: "ضعيف بمرة، كما صرح به غير واحد من الأئمة"، وذكر كلام أبي حاتم وابن حبان وغيرهما، ثم قال: "ومن الدليل الواضح على ضَعَّفه أيضًا حديث ميمونة الثابت في «الصحيحين» ... حيث:((أُتِيَ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ)) (١)" (البدر المنير ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥).
وقال العراقي: "وروى الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف: (أِشْرِبُوا المَاءَ أَعْيُنَكُمْ)" (المغني عن حمل الأسفار ١/ ٨١).
وقال ابن حجر في فوائد حديث ميمونة: "واستُدل به على جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه:((لَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الوُضُوُءِ فَإِنَّهَا مَرَاوُحُ الشَّيْطَانِ)) ... ، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح، لم يكن صالحًا أن يُحتج به" (الفتح ١/ ٢٦٢ - ٣٦٣).
وضَعَّفه أيضًا: السيوطي في (الجامع الصغير ١٠٦٤)، والمُناوي في (التيسير