للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن إسحاق.

كلهم: عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

هذا هو السياق المحفوظ عن ابن عباس، بلفظ الخبر، وليس الأمر كما في حديث الوليد.

وعلى هذا فرواية الوليد بن مسلم شاذة.

ورواه أحمد (٣٠٥٠) عن محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي به مثل رواية الجماعة بلفظ الخبر.

ولكن رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٦٣٤) , بلفظ الأمر من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلًا، ثم قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

فالظاهر أنه مثله بلفظ الأمر أيضًا، ولكن محمد بن مصعب هو القرقساني، قال فيه الحافظ: "صدوق كثير الغلط" (التقريب ٦٣٠٢). فيكون الخلاف بين أحمد وابن أبي شيبة عليه من اضطرابه وعدم ضبطه، فروايته هذه لا تَزيد رواية الوليد إلا وَهْنًا.

وقد أشار إلى شذوذها مغلطاي؛ حيث قال معلقًا على رواية ابن ماجه: "هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم بغير لفظ الأمر" (شرح ابن ماجه ٢/ ٧٦).

وجزم الألباني بشذوذها، فقال - معلقًا على سند ابن ماجه -: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن سلم من تدليس الوليد، لكنه شاذ عندي بهذا اللفظ؛ فقد أخرجه البخاري ومسلم ... من طرق عن الأوزاعي وغيره عن