للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٨٦ - حديث أم سلمة:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ، فَمَضْمِضُوا [مِنْهُ]؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[الفوائد]:

" الأصل في الأمر الوجوب، لكن إذا وُجد دليل الاستحباب يُحمل عليه، وهاهنا دليل الاستحباب موجود" (تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٠).

قال الحافظ: "والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث - أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس، ولم يَذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ" (الفتح ١/ ٣١٣).

[التخريج]:

[جه ٥٠٢ "واللفظ له" / ش ٦٣٥ "والزيادة له ولغيره" / مش (مصباح الزجاجة ١/ ٧٢) / كنى (مغلطاي ٢/ ٧٧) / طب (٢٣/ ٣١٠/ ٧٠٢، ٧٠٣)].

[التحقيق]:

مدار إسناده على موسى بن يعقوب الزمعي، واختلف عليه:

فأخرجه ابن أبي شيبة - ومن طريقه ابن ماجه, والطبراني) ٧٠٣ (- قال: