للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ترك الوضوء مما مست النار.

فالحديث له قصة، فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة فحَذَف القصة. وبعضهم ذكرها. وجابر روى الحديث بقصته. والله أعلم" (حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ١/ ٢١٩، ٢٢٠).

قلنا: وتجدر الإشارة إلى أن حديث ((كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) - قد أعله فريق من الأئمة، كما تقدم قريبًا الإشارة إلى ذلك.

٢ - وذهب بعض العلماء: إلى أن الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب، لا للإيجاب. وهو خلاف ظاهر الأمر.

٣ - قال النووي: "اختَلف العلماء في أكل لحوم الجزور: فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. وممن ذهب إليه: الخلفاء الأربعة الراشدون ... "إلخ (شرح مسلم ٤/ ٤٨).

هكذا نَسَب القول بعدم النقض إلى الخلفاء الأربعة، ولم يَثبت ذلك عنهم؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما مَن نَقَل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل، وأنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل؛ فقد غلط عليهم. وإنما تَوَهَّم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النار. وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببًا عندهم لوجوب الوضوء. والذي أَمَر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل- ليس سببه مس النار؛ كما يقال: (كان فلان لا يتوضأ من مس الذَّكَر) وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي" (القواعد النورانية ص ٩).

قال الألباني: "ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أن الطحاوي