للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه أحمد (٢٠٩٠٩، ٢١٠٠٩)، والطبراني، والحسن الأشيب، من طريق شيبان، عن الأشعث، به.

فالحديث مداره على الأشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ ورجاله ثقات رجال الصحيح، ولكن روى الحديث غير أشعث: سِماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن جعفر بن أبي ثور، بلفظ: ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»)). رواه مسلم (٣٦٠)، وغيره من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، به.

وساق بعده طريق سماك، وقرن به أشعث، ولم يَسُقْ لفظهما، ولفظ سماك تقدم قريبًا، وليس فيه: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ))، وإنما الإذن فقط، بخلاف رواية أشعث هذه، وثَم فرق بين أمر النبي المجرد وإذنه، كما هو معروف عند الأصوليين.

قلنا: وقد جاءت متابعة لأشعث:

رواها البيهقي في (السنن الكبير ٤٤٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ. ولكنه لم يَسُقْ لفظه في الوضوء.