والقصة، لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظَ مختصرٌ من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شَاةً فأَكَلَ مِنْهَا ثم تَوَضَّأَ وصَلَّى الظهرَ، ثم أَكَلَ مِنْهَا وصلَّى العصرَ ولم يَتَوَضَّأْ.
فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسَّتِ النَّارُ، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدثٍ لا بسببِ الأكلِ منَ الشَّاةِ)) (الفتح ١/ ٣١١).
وقال أيضًا:((لكن توقف أبو حاتم وأبو داود وغيرهما في تصحيحه؛ لأن ابنَ جُرَيجٍ ومعمرًا وغيرهما رووا عن ابن المنكدر عن جابر قصته فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أَكَلَ لحمًا ثم توضَّأَ وَصَلَّى، ثم أَكَلَ منه وصَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ. قال أبو حاتم: كأن شعيبًا حَدَّثَ به من حفظه. وقال أبو داود: هو مختصرٌ من القصةِ)) (موافقة الخبر الخبر ٢/ ٢٧٣).
قلنا: وفي الحديثِ علةٌ أخرى ذكرها مغلطاي، فقال:((وفي الحديثِ علةٌ خفيتْ على مَن صححه، ذكرها البخاري في (التاريخ الأوسط) فقال: ثنا علي: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر عن جابر: " أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" فقال: أحسبني سمعتُ ابنَ المنكدر قال: أخبرني مَن سمع جابرًا: "أَكَلَ النبيُّ" وقال بعضُهم عن ابنِ المنكدرِ: سمعتُ جابرًا. ولا يصحُّ. فهذا حكمٌ منه بعدم صحته متصلًا، وإن كان قد صرَّحَ في (التاريخ الكبير) بسماعه من جابرٍ، ولا منافاةَ بين القولين؛ لاحتمال أن يكون ظهر له أنه لم يسمع هذا منه بخصوصه، وإن كان قد سمع منه غيره، كما قاله، لما سأله الترمذيُّ عن حديثِ ابنِ عباسٍ:"الشاهد واليمين" قال: لم يسمع عمرو هذا الحديث عندي من ابن عباس، مع تصريحه في (صحيحه) بسماعه من ابن عباس غير ما حديث.