◼ عَنْ مُوسَى بنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ وَيُصِحُّ (١) البَصَرَ)).
[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ مظلمٌ، كما قال الذهبيُّ. وقال القرطبيُّ:"لا يصحُّ"، وحَكَمَ عليه الصغانيُّ بالوضعِ. وتبعه العجلونيُّ، والفتني، والشوكانيُّ. وضَعَّفَهُ: العراقيُّ، والمناويُّ.
[التخريج]: [شهب ٣١٠].
[السند]:
رواه القضاعيُّ في (مسند الشهاب) قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار، ثنا علي بن عمر الختلي، ثنا محمد بن العباس بن الفضل المروزي، ثنا القاسم بن الحسن الزبيدي، ثنا سهل بن إبراهيم المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جَدِّه، به.
[التحقيق]:
إسنادُهُ مظلمٌ كما قاله الذهبيُّ في (الميزان ٤/ ٢٠٢)، فهو مسلسلٌ بالمجاهيلِ:
فسهل بن إبراهيم، لم نجدْ مَن ترجمَ له، وقال الهيثميُّ:"لم أعرفْه"(المجمع ٧/ ١٥).
والقاسم بن الحسن الزبيدي، ترجمَ له الخطيبُ في (التاريخ ٦٨٣١)، ولم