للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عددهم أو كثر، وكذلك إلى العشرة، وأنكر الفارسي العدل في المعنى (١)، فأمّا قول النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم: «صلاة الليل مثنى مثنى (٢)» فالتكرير للتوكيد.

الثالث: المعدول عن نظائره ممّا يتعاقب عليه الألف واللام والإضافة (٣) نحو: آخر وأخر، وكان الأصل فيه الآخر والأخر، نحو: الأفضل والفضل (٤) وقد ذكرناه في باب الإضافة وغيره (٥).

ومن هذا الباب «سحر» إذا أردتّ سحر ليلتك، الأصل أن يقال فيه:

السحر (٦). فالأوّل لا ينصرف للوصف والعدل، والثاني للتعريف والعدل، فإن نكّرته انصرف.

الرّابع: المعدول عن قياس الجمع، نحو: جمع، وكتع، فإنهما جمع جمعاء وكتعاء (٧)، وقياس فعلاء أن تجمع على فعل، أو فعالي، نحو: حمراء وحمر، وصحراء وصحاري، فلا ينصرف؛ للعدل والوصف، فإن سميت بهما ثم نكرتهما صرفتهما؛ لزوال الوصف بالتسمية، وسيبويه لا يصرفه (٨).

الخامس: ما عدل إلى مثال فعال للمؤنث، نحو: حذام وقطام، ويا فساق ويالكاع، وقد تقدم ذكره في باب العوامل (٩).


(١) قال الفارسي في الإيضاح العضدي (٣٠١): (ولا يكون العدل في المعنى)، وقال الجرجاني في المقتصد (٢/ ١٠١٠)، (وأما قول الشيخ أبي
علي: «ولا يكون العدل في المعني» فرد على أبي بكر لأنه ذهب أن نحو مثنى مثنى معدول في المعنى، وكأن الشيخ رحمه الله يقول: إنّ هذا لا يتحصل)
(٢) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا)، رواه الشيخان انظر: صحيح البخاري (٢/ ٦٩)، والجامع الصحيح (٢/ ٢٧٨)، وسنن ابي داود (٢/ ٨٠).
(٣) ك: أو الإضافة.
(٤) انظر: الكتاب (٢/ ١٤)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٤١)، والمقتضب (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧)،.
(٥) ١/ ٢٨٨.
(٦) انظر: الأصول (٢/ ٩٠)، والمقتضب (٣/ ٣٧٨).
(٧) الكتاب (٢/ ١٤)، ما ينصرف وما لا ينصرف (٤٠).
(٨) ما في الكتاب يدل على أن سيبويه يوافق الخليل علي صرفه في النكرة، قال في الكتاب (٢/ ١٤):
(وسألته عن جمع وكتع فقال: هما معرفة بمنزلة كلهم وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كتعاء وهما منصرفان في النكرة).
(٩) ١/ ٥٢٧.