للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الثّالث: فى أحكامه.

الحكم الأوّل: التأكيد اللفظىّ لا يخصّ شيئا بعينه، من اسم أو فعل وحرف كما سبق تمثيله.

وأمّا المعنوىّ، فإنّه يختصّ بالمعارف - دون النكرات - ظاهرها ومضمرها، وذلك أنّ الأسّماء تنقسم إلي ثلاثة أقسام: قسم؛ لا خلاف في تأكيده، وهو: المعارف جميعها.

وقسم لا خلاف فى المنع من تأكيده، وهو: النكرات الشائعة، غير المؤقّتة، نحو: رجال ودراهم، وقسم فيه خلاف بين البصرىّ والكوفىّ، وهو:

النكرة المؤقّتة، نحو؛ رجل ودراهم، ويوم، وليلة؛ فلا يوكّده البصريّ (١)، ويلحقه بالنكرة الشّائعة، ويؤكّده الكوفيّ (١)؛ لأنّه عنده معلوم القدر؛ فشابه المعرفة، وأنشد (٢):

يا ليتنى كنّت صبييّا مرضعا ... تحملني الذّلفاء حولا أكتعا

والبصرىّ (٣) يؤوّل ما جاء من هذا النوع.

وإنّما لم تؤكّد النكرات: لأنّها مجهولة العين، وما جهل عينه كيف يؤكّد؟!


(١) انظر: الإنصاف ٤٥١.
(٢) لم اقف علي قائل هذا الرجز: والذي فى الأصل: حولا أجمعا، وفي كل المصاد أكتعا.
انظر: العقد الفريد ٣/ ٤٦٠ والخزانة ٥/ ١٦٨ والمغني ٦١٤ وشرح أبياته ٧/ ٢٨٥ والهمع ٥/ ٢٠١، ٢٠٥.
الذّلفاء: مونث أذلف، وهو وصف من الذّلف، وهو صغر الأنف مع استواء الأرنبة، ويجوز أن يكون اسم امرأة، منقولا من هذا الوصف.
(٣) انظر: الإنصاف ٤٥٥ - ٤٥٦.