للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع تأوّل الجنسيّة، ومن هذا النّوع قولهم: ليس زيد بشئ إلّا شيئا لا يعبأ به"، فإن جعلت موضع" ليس"" ما" رفعت" شيئا.

فإن فصلت" إلّا" وما بعدها بين الصّفة والموصوف - في النّفى - فالبدل، عند سيبويه (١)، والنّصب عند المازنيّ (٢)، تقول: ما مررت بأحد إلا أبيك خير من عمرو، وإلّا أباك، تقديره: ما مررت بأحد خير من عمرو إلا أبيك.

الفصل الثّالث: في أحكام الاستثناء

الحكم الأوّل: لا يجوز الاستثناء إلّا من جماعة، أو نكرة عامّة، أو اسم جنس تقول: قام القوم إلّا زيدا، وما قام أحد إلّا

زيد، وذهب الدّينار والدّرهم إلّا دنانيرك ودراهمك، وما مرّ بي البعير إلّا إبلك، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (٣) / ولو قلت: قام زيد إلّا عمرو، لم يجز.

الحكم الثّانى: لا يجوز الاستثناء بنكرة محضة من نكرة غير مؤقّتة؛ (٤) لقلّة الفائدة، فلو قلت: رأيت ناسا إلا رجلا، أو رأيت رجالا إلّا إنسانا، لم يكن للاستثناء فائدة؛ لأنّ المقصود بالاستثناء: أن يخرج من الحكم ما لولا هو لدخل فيه وجوبا، وقولك: رأيت ناسا، لا يوجب دخول" رجلا" فيهم بعينه حتّى لو لم تستثنه لكان داخلا في الحكم، وإذا كان الغرض من الاستثناء غير


(١) الكتاب ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧.
(٢) انظر: المقتضب ٤/ ٣٣٩ حيث نسب المبرّد اختيار النّصب إلى المازنيّ.
(٣) ٢، ٣ / العصر.
(٤) هى النكرة المختصّة، بوصف أو غيره. وانظر: الأصول ١/ ٨٤.