للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقلت: عندي عشرون غلاما صالحون، جاز قولا واحدا (١)، وتقدّم هذا مبسوطا في باب الصّفة (٢).

الحكم الثامن: إذا عطفت مذكرا على مؤنّث على مذكر، جاز في المعطوف الرفع والجر بمعنيين، تقول: عندي ستة رجال ونسوة، وست نساء ورجال، فعلى الرفع يكون عندك ستة رجال ونساء لا يعلم عددهن، وستّ نساء ورجال لا يعلم عددهم و، على الجر يكون عندك ثلاثة رجال وثلاث نسوة (٣)، فإن لم يكن للعد نصف صحيح جاز الرّفع دون الجرّ، تقول: عندي خمسة رجال ونسوة وسبع نسوة ورجال (٤).

وبعضهم لا يجيز الجرّ فيما له نصف أيضا؛ لأنّك إذا قلت: ستة، علم


(١) انظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٣٠، الأصول ١/ ٣٩٥، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٣٠٦.
(٢) ١/ ٣١٣.
(٣) حكاه ابن الأنباري عن ثعلب عن الكسائي، وانظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٦٣٤. ونقله ابن الدهان في الغرة ٢/ ١٥٢ أعن الفراء.
(٤) هذا القول غير صحيح فقوله: عندي خمسة رجال ونسوة، لا يجوز فيه جر نسوة ليس لأن العدد ماله نصف صحيح بل لأنه أقل من السّتة ولذا منعه الكسائى، ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٦٣٤ نقلا عنه: (ولا أقول عندي خمس نسوة ورجال لأنه لا يمكنني أن اقدر فأقول:
عندي ثلاث نسوة وأثنا رجلين) وأما اذا كان ستة فأكثر فيجوز الجر فيه وإن لم يكن للعدد نصف صحيح، وقد مثل الكسائى له بقوله: (وإذا قلت: عندي سبع نسوة ورجال كان التقدير: عندي ثلاث نسوة وأربعة رجال أو أربع نسوة وثلاثة رجال). وفى حالة الرفع يكون العدد للمضاف إليه والمعطوف مبتدأ خبره محذوف تقديره: لا يعلم عددهن أو عددهم.