(٢) ١/ ٣١٣. (٣) حكاه ابن الأنباري عن ثعلب عن الكسائي، وانظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٦٣٤. ونقله ابن الدهان في الغرة ٢/ ١٥٢ أعن الفراء. (٤) هذا القول غير صحيح فقوله: عندي خمسة رجال ونسوة، لا يجوز فيه جر نسوة ليس لأن العدد ماله نصف صحيح بل لأنه أقل من السّتة ولذا منعه الكسائى، ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٦٣٤ نقلا عنه: (ولا أقول عندي خمس نسوة ورجال لأنه لا يمكنني أن اقدر فأقول: عندي ثلاث نسوة وأثنا رجلين) وأما اذا كان ستة فأكثر فيجوز الجر فيه وإن لم يكن للعدد نصف صحيح، وقد مثل الكسائى له بقوله: (وإذا قلت: عندي سبع نسوة ورجال كان التقدير: عندي ثلاث نسوة وأربعة رجال أو أربع نسوة وثلاثة رجال). وفى حالة الرفع يكون العدد للمضاف إليه والمعطوف مبتدأ خبره محذوف تقديره: لا يعلم عددهن أو عددهم.