للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ" (١) وتقول في المؤنّث: هذه خامسة أربع، وسادسة خمس، والفرق بين الضربين: أن الذين قالوا" إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ" كفروا، والذين قالوا:

" ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ" آمنوا وأثنوا (٢). فإن تجاوزت العشرة فلك في العمل بالضرب الأول ثلاثة مذاهب:

الأول: - وهو الأصل، وأقلّها استعمالا، وبعضهم ينكره - (٣): أن تقول:

ثالث عشر ثلاثة عشر، تبني الجميع على الفتح.

الثانى: - وهو أكثر استعمالا من الأوّل - أن تحذف «عشر» الأولى وتضيف [الاسم] (٤) الّذي قبلها معربا بوجوه الإعراب، وتبنى الأسمين الباقيين على الفتح فتقول: ثالث ثلاثة عشر (٥).

الثالث: - وهو المستعمل (٦) -: أن تلقي الاسم الثانى والثالث، وتبني الأول والرابع على الفتح، فتقول: ثالث عشر، وكذلك إلى تاسع عشر (٧)، إلّا أنّ الباء في حادي وثاني ساكنة فى الأكثر على المذهب الأوّل والثالث،


(١) سورة المجادلة ٧
(٢) قال ابن الدهان فى الغرة ٢/ ١٥٩ أ.
(٣) انظر: الكتاب ٢/ ١٧٣، المقتضب ٢/ ١٨٢، الأصول ٢/ ٤٤٩، التكملة ٧١.
(٤) هم الكوفيون: انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ١٩٩، والمخصص ١٧/ ١٠٩.
(٥) تكملة من (ب)
(٦) الغرة ٢/ ١٥٩ ب
(٧) انظر: الكتاب ٢/ ١٧٢، الأصول ٢/ ٤٤٩، التكملة ٧٠، وأجاز الكسائى الإعراب. انظر: المذكر والمؤنث لإبن الأنباري ٦٥٦.