للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" وليلك قائم".

الحكم الرابع: ظرف الزّمان على ضربين:

أحدهما: ما يستغرقه العمل كقولك: صمت يوما، وغبت شهرا، فالصّوم والغيبة لجميع اليوم والشّهر.

والثانى: ما يكون العمل فى بعضه، كقولك: قدمت يوم الجميعة، خرجت شهر رمضان، فالقدوم، والخروج فى بعض اليوم والشّهر.

ولهذ الحكم ضابط، وهو: أنّه متى كان الظرف جوابا ل" كم" كان العمل مستغرقا له، لأنّها سؤال عن عدد، فلا يقع جوابه إلّا بجميع ما تضمّنه سؤاله، فإن أجبت ببعضه لم يحصل غرضه، فإذا قال: كم صمت؟ قلت:

يومين، مثلا، فلا يكون صومك دونهما، ولا أكثر منهما، ويكون الجواب نكرة كهذا، ومعرفة كاليومين/ المعهودين وأنكرا بن السّراج (١) أن يرد جواب" كم" معرفة، قال: ولا يجوز أن تقول: الشّهر الذى تعلم، لأنّ هذا من جواب" متى" ومتى كان الظرف جوابا ل" متى" كان العمل مخصوصا ببعضه، لأنّها سؤال عن تعيين الوقت؛ فلا يجئ فى جوابه إلّا المخصوص، فإذا قال: متى قدمت" قلت: يوم الجمعة، ولو قلت: يوما، لم يجز، ويجوز أن يقع معرفة بالّلام، فتقول: اليوم المعهود، فأما قولهم (٢): سار اللّيل والنّهار والدّهر والأبد، فهو وإن كان لفظه لفظ المعارف، فإنّه فى جواب" كم" ولا يجوز أن يكون فى جواب" متى"؛ لأنّه يراد به التكثير، وليس بأوقات معلومة محدودة، فإذا قيل: سير عليه اللّيل والنهار، فكأنه قيل: سير عليه دهرا طويلا، قال


(١) - انظر: الأصول ١/ ١٩١.
(٢) - من قوله: فأما قولهم: سار الليل والنهار إلى قوله: قال سيبويه، موجود بنصه فى الأصول، فى الموضع السابق.