(٢) وهو مذهب أكثر الكوفيين، وهو أيضا مذهب أبي عبيدة والسيرافي، واختاره ابن مالك. انظر: المساعد ١/ ٥٧١ والهمع ٣/ ٢٦٩. (٣) انظر: تفسير القرطبيّ ١٠/ ٢٩ حيث نسب المنع إلى أحمد ابن حنبل. وقال القرافي في" الاستغناء في أحكام الاستثناء" ص ٥٣٦:" اتفقوا على منع الاستثناء المستغرق، كقوله: له على عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلي صحة استثناء الأكثر حتىّ إنّه لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد. وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة، وابن درستويه النحويّ إلى المنع من ذلك" وانظر أيضا ص ٥٣٧ - ص ٥٤٦ من" الاستغناء في أحكام الاستثناء" وانظر في المسألة المراجع الآتية" التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازى، ص ١٦٨ - ١٧١ و" المحصول في علم أصول الفقه" للإمام الفخر الرازي ١/ ٥٣ - ٥٦ و" أحكام القرآن لابن العربي ص ١٨٧٤ - ١٨٧٥. (٤) ٨٢، ٨٣ / ص. (٥) ٤٢ / الحجر. وانظر: البحر المحيط ٥/ ٥٥٤. (٦) انظر: البحر المحيط، في الموضع السابق.