للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النّصف (١)، وبعضهم (٢) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (٣)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (٤)، وقال تعالى:

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٥)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (٦).

وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (٣) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (٦).


(١) وهو مذهب جمهور البصريين. انظر: الهمع ٣/ ٢٦٨.
(٢) وهو مذهب أكثر الكوفيين، وهو أيضا مذهب أبي عبيدة والسيرافي، واختاره ابن مالك. انظر: المساعد ١/ ٥٧١ والهمع ٣/ ٢٦٩.
(٣) انظر: تفسير القرطبيّ ١٠/ ٢٩ حيث نسب المنع إلى أحمد ابن حنبل.
وقال القرافي في" الاستغناء في أحكام الاستثناء" ص ٥٣٦:" اتفقوا على منع الاستثناء المستغرق، كقوله: له على عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلي صحة استثناء الأكثر حتىّ إنّه لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة، وابن درستويه النحويّ إلى المنع من ذلك" وانظر أيضا ص ٥٣٧ - ص ٥٤٦ من" الاستغناء في أحكام الاستثناء" وانظر في المسألة المراجع الآتية" التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازى، ص ١٦٨ - ١٧١ و" المحصول في علم أصول الفقه" للإمام الفخر الرازي ١/ ٥٣ - ٥٦ و" أحكام القرآن لابن العربي ص ١٨٧٤ - ١٨٧٥.
(٤) ٨٢، ٨٣ / ص.
(٥) ٤٢ / الحجر. وانظر: البحر المحيط ٥/ ٥٥٤.
(٦) انظر: البحر المحيط، في الموضع السابق.