فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ لِعُذْرٍ وَالْمَعْلُومُ لِلْمَوْلَى.
قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْإِجَارَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَعْذُرُهُ لِضَرُورَتِهِ اهـ.
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الْخَامِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ: فَإِنْ اسْتَنَابَ فِي أَيَّامِ الْأَعْذَارِ جَازَ لَهُ تَنَاوُلُ رِيعِ الْوَقْفِ وَأَنْ يُطْلِقَ لِنَائِبِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ ذَلِكَ الرِّيعِ اهـ.
قَالَ الْبَدْرُ مَعْنَاهُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ ابْتِدَاءً وَأَمَّا لَوْ عَمِلَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ شَيْئًا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي اسْتِنَابَةِ الْمُقَرَّرِ فِي وَظِيفَةِ إمَامَةٍ أَوْ أَذَانٍ أَوْ تَدْرِيسٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ تُمْنَعُ وَهَلْ الْمُرَتَّبُ لِلْمُقَرَّرِ أَوْ لِلنَّائِبِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُمْنَعُ اسْتِنَابَةُ الْمُقَرَّرِ فِي وَظِيفَةٍ بِلَا عُذْرٍ اتِّفَاقًا.
وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَتَّبِ فَقَالَ الْقَرَافِيُّ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُقَرَّرُ لِعَدَمِ قِيَامِهِ بِالْوَظِيفَةِ وَلَا نَائِبُهُ لِعَدَمِ تَقْرِيرِهِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَنُوفِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ كُلَّهُ النَّائِبُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِنَابَةِ. قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَكَانَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ الْمَسَاجِدُ وَنَحْوُهَا يَأْخُذُهَا الْوَجِيهُ بِوَجَاهَتِهِ ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلًا لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فَأَرَى الَّذِي أَبْقَاهُ لِنَفْسِهِ حَرَامًا لِأَنَّهُ اتَّخَذَ عِبَادَةَ اللَّهِ مَتْجَرًا وَلَمْ يُوفِ بِقَصْدِ صَاحِبِهَا إذْ مُرَادُهُ التَّوْسِعَةُ لِيَأْتِيَ الْأَجِيرُ بِذَلِكَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ اهـ.
قَالَ الْبَدْرُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمَعْلُومَ كُلَّهُ مُدَّةُ الِاسْتِنَابَةِ يَسْتَحِقُّهُ النَّائِبُ وَحْدَهُ وَهُوَ صَرِيحُ مَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَنَصُّهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ مِنْ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ خِلَافَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الْأَحْبَاسِ عَلَيْهَا إجَارَةً أَوْ إعَانَةً وَفُهِمَ كَوْنُهَا إجَارَةً مِنْ قَوْلِ الْمُوَثِّقِينَ فِي اسْتِئْجَارِ النَّاظِرِ فَلَعَلَّهُ فِيمَا حَبَسَ لِيَسْتَأْجِرَ مِنْ غَلَّتِهِ، وَأَحْبَاسُ زَمَانِنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ إنَّمَا هِيَ عَطِيَّةٌ لِمَنْ قَامَ بِتِلْكَ الْمُؤْنَةِ اهـ. ابْنُ عَرَفَةَ أَحْبَاسُ بَلَدِنَا قَطُّ مَا يَحْبِسُ الَّذِي يَحْبِسُ إلَّا عَلَى مَنْ يَقُومُ بِتِلْكَ الْمُؤْنَةِ لَا لِيَسْتَأْجِرَ مِنْ فَائِدَةِ الْحَبْسِ بِمَا يَقْدِرُ وَيَسْتَفْضِلُ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةَ وَتَقَدَّمَهُ بِذَلِكَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ بِبَعْضِ الْمُرَتَّبِ وَيُمْسِكَ بَاقِيَهُ وَالْقَائِمُ بِالْوَظِيفَةِ لَيْسَ بِنَائِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَقِلٌّ يَجِبُ لَهُ مِنْ الْفَائِدَةِ مَا يَخُصُّ زَمَنَ قِيَامِهِ بِالْوَظِيفَةِ وَبِذَلِكَ كَانَ بَعْضُ شُيُوخِي الْمُفْتِينَ يُفْتِي فِي ثَمَرِ أَشْجَارٍ الَّتِي لَا تُؤْتِي ثَمَرَهَا إلَّا مَرَّةً فِي عَامَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ الْفَائِدَةَ يُوَزَّعُ عَلَى الْعَامَيْنِ مَعًا، وَيُقَسَّمُ الْقَائِمُونَ بِالْوَظِيفِ عَلَى حَسَبِ أَزْمِنَةِ قِيَامِهِمْ اهـ.
وَنَصُّ مَا فِي الْفَرْقِ الْخَامِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ فَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقُومُ